Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١٢٠

قال ابن فرحون (١) في كتابه درة الغواص: فإن قلت رجل أكل خبزا بزيت وجبن وصلى وحكمنا ببطلان صلاته، قلت هو جبن رومي والمذهب أنه نجس، وقد تنجس به الخبز والزيت، وصلى حاملا للنجاسة لأن الجبن الرومي إنما يعمل بأنفحة الميتة ولذلك تنجس، وقيل أنه طاهر وهو شاذ. انتهى (٢).

الفرق بين ما نشأ في باطن الحيوانات من النجاسة وبين ما ورد عليها منها، أن الذي نشأ فيه أصله الطهارة، فاستصحب، والوارد قضى عليه بالنجاسة قبل الورود، فكان الأصل فيه النجس، فاستصحب باستصحاب الحكمين فيهما أوجب الحكمين المختلفين، سواء في هذا الدم والسوداء والبول والغائط والصفراء والبلغم وسائر الأنفال والفضلات، وإنما وقع التنجيس بعد الإنفصال في البعض لا في الكل، إذ الصفراء والبلغم ونحوه ليست بنجسة بخلاف الدم والسوداء والبول والمني والمذي والودي. انتهى.

وقال القرافي في ذخيرته: من انكسر عظمه فجبر بعظم الميتة، قال صاحب الإشراف (٣) وأبو حنيفة: لا يجب عليه كسره.

قال الشافعي ﵀: يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف. قال بعض أصحابه: يقلع وإن أدى إلى التلف، حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو أكل الميتة. انتهى (٤).

انظر قوله: هل إزالة النجاسة، قال المواق: انظره في ما يأتي في قوله: شرط