Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١١٢

قوله: (وقيح، وصديد) أي والقيح والصديد نجسان، والقيح هو الأبيض، والصديد ما اختلط منه بالدم.

قوله: (ورطوبة فرج) أي ورطوبة الفرج نجس، قبلا كان أو دبرا من ذكر أو أنثى، لأجل مجرى البول والغائط. انتهى.

قال ابن عرفة: وفي العفو عن عرق محل الاستجمار يصيب الثوب ونجاسته قولا الباجي وابن القصار (١) (٢).

قوله: (ودم مسفوح، ولو من سمك وذباب) أي ومن ما هو نجس دم مسفوح، وهو الذي زال عن محله، ولو كان دم سمك أو ذباب، خلافا للقابسي (٣) في السمك، وخلافا للرواية في دم الذباب السمك بالتحريك الحوت وبالسكون السقف.

قال البرزلي: الدم الذي يخرج من نحر الشاة بعد سلخها فيه قولان، الذي كان يمضي لنا أنه بقية الدم المسفوح وجعله هنا أن الخارج من العروق بعد خروج الدم المسفوح، وهو خلاف الشهادة. انتهى منه (٤).

قوله: (وسوداء) أي والسوداء نجس، (و) كذلك (رماد نجس ودخانه) نجسان، لأن النار لا تطهر، وقيل طاهر لأن النار طهرته.

قوله: (وبول وعذرة من آدمي) أي وبول وعذرة من آدمي، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، غير نبي من الأنبياء، إذ كل ما يخرج من الأنبياء طاهر. انتهى وقيل إن في بول الآدمي الصغير ثلاثة أقوال: الطهارة وعدمها، والفرق بين الذكر والأنثى. وقيل: هذا في بول الصغير الذي لم يأكل الطعام أنه ليس بنجس، واختلف هل الطعام المعهود أو اللبن. انتهى.