Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في حكم الأضحية والعقيقة]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ٢/ ٨٤

رزقوه. انتهي (١).

وقال في إكمال الإكمال والختان قال مالك والأكثر هو سنة وأوجبه الشافعي وهو مقتضي قول سحنون.

قال عياض: ويطلق الختان على إزالة ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية وعلى موضع القطع والأول هنا المراد وهو في الصبي قطع جلة الكمرة، وفي الجارية ويسمى الخفاض قطع جليدة في أعلى الفرج على ثقب البول كعرف الديك (٢).

قال النووي: وقطع أدنى جزه من تلك الجلدة كاف (٣).

قال الفخر (٤) وشرع الختان تقليلا للذة الوقاع وعلل الشيخ مشروعيته بأنه أنقى من البول لأنه إذا لم يختتن لم ينقطع أثر البول. ومن له ذكران عاملان ختنا معا والعمل قيل: البول، وقيل: الوطء، وإن كان العامل أحدهما ختن وحده، والأظهر في الخنثى المشكل أنه لا يختن حتى يتبين وقيل يختن. انتهى (٥).

ابن شاس: وأختلف في من ولد مختونا فقيل قد كفى الله سبحانه المؤونة فيه وقيل تجر الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع. انتهي (٦).

ولد رسول الله ﷺ مختونا مقطوع الصرة، وقيل: إنما ختنه جده عبد المطلب