Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في حكم الأضحية والعقيقة]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ٢/ ٧٤

ذا قرن لأنها توزن في الميزان وأن يكون أبيض اللون وفحل أي وكذلك يندب أن يكون فحلا إن لم يكن الخصي سمينا فإذا كان الخصي سمينا هل هما سيان أو الخصي أفضل ولم يظهر ذلك من كلام المصنف، فقال بعض الشراح: إذا كان الخصي أسمن فهو أفضل (١).

قوله: (وضأن مطلقا) أي وأفضل نوع الضحية ضأن مطلقا ذكورها وإناثها ثم يليه في الفضل معز مطلقا فحلا كان أو خصيا أو أنثى لأن المطلوب في الضحايا طيب اللحم بخلاف الهدايا فإن المطلوب فيها كثرة اللحم.

قوله: (ثم معز، ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف) أي وهل بقر في الضحايا أفضل من الإبل وهو الأظهر عند ابن رشد أو الإبل أفضل من البقر وهو قول ابن شعبان فيه خلاف، والخلاف خلاف في حال هل البقر أطيب لحما أم الإبل. ابن غازي: وصرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر الثاني (٢).

قوله: (وترك حلق وقلم لمضح) أي وندب لمن أراد أن يضحي ترك حلق شعره وقلم ظفره إذا استهل عشر ذي الحجة) إلى أن يذبح أضحيته.

قال النووي: والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار (٣).

والمراد بالشعر شعر جميع البدن حتى شعر الإبط.

قوله: (وضحية على صدقة وعتق) أي وذبح ضحيته أفضل من صدقة بسبعين دينار وعن العتق لأن إحياء السنة خير من التطوع.

قوله: (وذبحها بيده) أي وندب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده ظاهره ذكرا كان أو أنثى اقتداء بالنبي ﷺ كالهدي لأنه من التواضع ولأنه دم يراق الله تعالى فيستحب أن يليه، ويجوز أجره ولا يستنيب إلا من عذر ولا خلاف أن الصبي لا يذبح لأنها قربة والصبي ليس من أهل القربة وأما المرأة ففيها خلاف.

وفي سلاح المؤمن (٤): وعن عمران بن حصين له أن رسول الله ﷺ قال: «يا