Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الصلاة] فصل [في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ٣٤٣

سحنون أنه يخرج عن حكم صلاة الإمام ويتم لنفسه منفردا، كما يصير الإمام مأموما لوجود عذر حدث له.

قال يحيى ابن عمر (١): يتمادى معه لأنه داخل على أمر جائز له (٢).

وقيل: يقطع.

قوله: (ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية - مبطلة) هذا هو الشرط الثالث أي وشرط صحة الاقتداء متابعة لإمامه في إحرامه وسلامه، فبسبب ذلك فالمساواة فيهما مبطلة للصلاة وإن بشك في المأمومية وأحرى إن علم أنه مأموم.

أصل المسألة: وسئل سحنون عن رجلين ائتم أحدهما بالآخر، ثم نسيا قبل السلام من الإمام منهما، فقال: إن سبق أحدهما بالسلام أعاد الصلاة، وإن سلما معا جرت على اختلاف أصحابنا في المساواة في الإحرام، ولهذا الاختلاف المذكور كان المطلوب أن يختطف الإمام إحرامه وسلامه لئلا يشاركه المأموم فتبطل صلاته.

قال أبو القاسم بن عيسى: وهذه إحدى المسائل التي يعلم بها فقه الإمام، وثانيها تقصير الجلوس الوسط، وثالثها دخوله المحراب بعد فراغ الإقامة. انتهى من ابن ناجي (٣).

قوله: (لا المساوقة) أي لا تبطل الصلاة بالمساوقة في الإحرام والسلام وهي الملاحقة أن يشرع فيها بين شروع الإمام وفراغه.

قوله: (كغيرهما) أي كما لا تبطل في مساواته في غير الإحرام والسلام وكذلك لا تبطل صلاته بسبق إمامه في غير إحرام وسلام و (لكن سبقه ممنوع) لأن المطلوب من المأموم متابعة إمامه في جميع صلاته.

الحاصل: فإن لم يتابعه في إحرام وسلام بطلت صلاته وفي غيرهما لم تبطل