Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الصلاة] فصل [في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ٢٥٨

بكميه حر الأرض أو بردها والتواضع لله أفضل فيباشر بيديه الأرض أو ما يسجد عليه. انتهى (١).

قوله: (ورفع منه) أي ومن فرائض الصلاة رفع رأس من السجود أولا، وثانيا. السجود لغة الميل ومنه يقال للنخلة المائلة ساجدة.

قوله: (وجلوس لسلام) أي ومن فروض الصلاة جلوس في التشهد الأخير قدر إيقاع السلام والزائد عليه سنة وسيأتي في السنن.

قوله: (وسلام عرف بأل) أي ومن فرائض الصلاة السلام منها عرف بالألف واللام فلو نكر السلام أو نونه.

قال عبد الوهاب وابن أبي زيد: لا تجزيه صلاته وهو المشهور.

ابن القاسم وابن شبلون (٢): يجزيه وقيل يجزيه سلام عليكم وهو تحية أهل الجنة ﴿سلام عليكم طبتم﴾ [الزمر: ٧٣] ﴿سلام عليكم بما صبرتم﴾ [الرعد: ٢٤] ولو قال: السلام عليكم، فجمع بين التعريف والتنوين.

قال أبو محمد صالح (٣) وأبو عمران الجوزي (٤): صلاته باطلة.

وقال الشار مساحي: يدخل فيه ما يدخل في صلاة اللحان، وهذا كله في تسليم التحليل، وأما سلام الرد فقال أشهب يجوز أن يقول سلام عليكم.

قوله: (وفي اشتراط نية الخروج به) أي وفي اشتراط نية الخروج في الصلاة بالسلام وعدم اشتراطه (خلاف).

الفاكهاني المشهور عدم الإشتراط.

قال صاحب الإشراف: (لا تجزيه إذا سلم بغير تجديد النية) (٥) ووافقه صاحب