موهوب الجليل في شرح مختصر خليل
الأبهري (١) وابن القصار.
قال الوقار (٢): ويجوز التيمم على الخشبة. قال المازري: وفيه نظر.
قال اللخمي: إن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به. انتهى من التاج والإكليل (٣).
قوله: (وفعله في الوقت) أي: ومن لوازم التيمم وقوع فعله في الوقت لا قبله وإن بضربة واحدة لأن من شرطه أن يتصل بالصلاة أو بالفعل المستباح به. انتهى.
قال البرزلي: وسئل السيوري عن من تيمم ودخل الفريضة ثم شك في الإحرام فقطع هل يعيد التيمم أم لا، فأجاب لا يلزمه إعادة التيمم. قلت: يريد إذا لم يطل، وأما إذا طال فإن تيممه يبطل على ما حكاه ابن الجلاب. انتهى (٤).
قوله: (فالآيس أول المختار) أي والوقت الذي يتيمم فيه الآيس من وجود الماء وإدراكه أول الوقت المختار، إذ لا فائدة في تأخيره ولأجل أفضلية أول الوقت. انتهى.
قال ابن شاس: فإن أخر ما أمر بتقديمه فلا خفاء بسقوط الإعادة عنه إذا بالغ في الإستظهار وإن قدم أول الوقت ما أمر بتأخيره إلى آخره فقيل يعيد في الوقت خاصة وقيل في الوقت وبعده وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى والأحسن أو من باب الأوجب؟ إذ به تتحقق الضرورة وهو محل الوجوب على هذا الرأي وقيل بالفرق بين العالم والظان فتجب الإعادة مطلقا في حق العالم وتتخصص بالوقت في حق الظان وأما إن قدم من أمرناه بالتوسط فلم يختلف هؤلاء في أنه لا يعيد بعد