Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] المندوبات

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١٥٨

كل البدن واجب. انتهى (١).

قال المواق: قال ابن عبد السلام: إن عنى بالمني مني الصحة فغير محتاج إليه لإيجاب غسل جميع الجسد وإن عنى به مني ذي السلس فلم لا يكون كالبول. انتهى (٢).

قوله: (ومنتشر عن مخرج كثيرا) أي ويتعين الماء في إزالة الخبث إن انتشر عن مخرجه انتشارا كثيرا لخروجه عن محل الرخصة، وأما إن لم يكن الإنتشار كثيرا فلا يتعين الماء لزواله.

قوله: (ومذي بغسل ذكره) أي ويتعين الماء في إزالة المذي مع غسل ذكره (كله) عند إرادة الوضوء أو قبله وهو على الخلاف في تعليق الحكم بأول الإسم أو بآخره لأن الذكر يطلق على الكل وعلى البعض.

قوله: (ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان) أي ففي وجوب النية في غسل الذكر كله لأنه تعبد ولأنه تعدى عن موجبه وعدم وجوب النية فيه لأن تعديه معلل بالقصد إلى قطع أصل المذي قولان في الوجوب وعدمه، فإن غسل ذكره بلانية أو غسل بعضه دون بعض ففي بطلان صلاته إن صلى بذلك الوضوء قولان.

قوله: (ولا يستنجى من ريح) أي ولا يلزم الاستنجاء من خروج ريح لقوله ﷺ: «من استنجى من الريح فليس منا» (٣) إذ لو لزم ذلك للزم غسل ثوبه.

وقوله: (وجاز بيابس طاهر منق. غير مؤذ ولا محترم) إلى آخر ما ذكر شروع منه ﵀ يذكر ما يستجمر به وما لا أي وجاز الاستجمار بشيء يابس كان من جنس الأرض كالحديد ونحوه أو من غير جنسها كالنبات، واحترز باليابس من المائع والمبتل، وأن يكون اليابس طاهرا وأن يكون منق للمحل وأن يكون غير مؤذ ولا محترم.