Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٤ - كتاب الصلاة ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ١٣٣

لم يزد على هذا، وهو كما قال، وهو هنا يُعْذَرُ كونه، أبرز إسناده بخلاف ما تقدم، ومع ذلك فالأكمل أن يُنبه على ضعف بشر بن رافع، فإنه عندهم ضعيف الحديثِ مُنكَرُه، وكنيته أبو الأسباط الحارثي، وسيأتي تضعيفه له بهذا الذي ذكرناه عنهم إثر حديث:

٦٥٩ - (١): «كان النبي ﷺ إذا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [الفاتحة: ٧]، قال: آمين، حتّى يُسمعَ مَنْ يَلِيهِ من الصَّفْ» (٢).

٦٦٠ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر: «أنَّ النبيَّ ﷺ سَجَدَ في صلاة الظهر، ثم قام فركع فرأوا أنه قرأ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ [السجدة: ١، ٢] السجدة».