Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٤ - كتاب الصلاة ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ١٣٤

كذا ذكره بقطعة من إسناده، غير مُحِيل بذلك على متقدم من القول (١)، وليس ينبغي أن يُظَنَّ بهذا الحديث الصحةُ على ما به من الجهل بحال أُمية راويه، ولا أعلم أحدًا ممن صنّف في الرجال ذكره.

وقد روى أبو عيسى الرملي (٢)، عن أبي داود، أنه قال إثر هذا الحديث: أُمية هذا لا يُعرف.

وقد ذكر الطحاوي (٣) هذا الحديث، من رواية يزيد بن هارون، رحمه الله تعالى، عن سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عمر؛ بغير توسط أُمية المذكور بينهما، وقال: لم أسمعه منه، فالحديث إذا ضعيف، فاعلمه، والله أعلم.

٦٦١ - وذكر (٤) حديث الذي «قضى ركعتي الفجر بعد الصبح» (٥).