وفيما زاد على الأربع، وما نُهِيَ أن يُجمع بينَهنَّ مِنْ النِّساء، وفي نكاح الكتابيَّةِ والمَجُوسِيَّةِ، ونكاح العبدِ بِغيرِ إِذْنِ سَيِّده، والرَّجلُ يُزوِّجُ ابنته وهي كارهةٌ
١٧٦٢ - ذكر (١) من طريق الترمذي (٢)، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابنَي عُبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه فأَنْكِحُوهُ … » الحديث.
ثم أتبعه أن قال (٣): قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. انتهى كلام أبي عيسى.