Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٣٨٠

والأوزاعي إمام (١)، والوليد بن مسلم (٢) وإن كان مدلِّسًا ومسويًّا (٣)، فإنه قد قال فيه: حدثنا (٤). ذكر ذلك الدارقطني، وذكر أيضًا طريقًا آخر عن الأوزاعي وهو منه صحيح أيضًا.

قال الدارقطني (٥): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرنا أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة، أنها سُئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل الماء؟ فقالت: «فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا جميعًا».

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مَرْيَدٍ، ورواه بِشْرُ بن بكر وأبو المغيرة (٦) وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب وغيرهم موثوقًا. انتهى كلامه.

الوليد بن مزيد ثقة، من أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: