Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٣٧٩

رسول الله ﷺ (١): «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: هذا حديث حسن صحيح.

ثم قال (٢): كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث. ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

وقال في «العلل» (٣): قال البخاري: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، مرسلًا.

وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا.

هذا نص ما أورد معترضًا به قول الترمذي في الجامع، ولم يصب فيما اعترض به؛ لأن اعتلال البخاري عليه بأنه يروى مرسلًا ليس بعلة فيه، ولا أيضًا قول القاسم أنه لم يسمع في هذا الباب شيئًا، فإنه قد يعني به شيئًا يناقض هذا الذي رويت، لا بد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه عبد الرحمن، وهو الثقة المأمون (٤)،