Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ١٠ - كتاب النكاح ٤ - باب في الغيرة

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٦٠٣

أنبأنا الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «لا يحصن الشرك بالله شيئا».

ثم قال (١): وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر. هذا ما أتبعه، وهو كلام الدارقطني، وهو في الحقيقة غير علة، فإن عفيف بن سالم الموصلي ثقة، قاله ابن معين وأبو حاتم (٢)، وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه (٣)، وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع، عن عفيف المذكور، وهو أبو سلمة الموصلي ولم تثبت عدالته.

وقال ابن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: لم يكن موضعا للحديث، وذكر له فيما ذكر هذا الحديث، قال: وهو منكر من حديث الثوري (٤).

١٨٤٩ - وذكر (٥) حديث ابن عمر: سئل رسول الله ﷺ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل وامرأة»، من طريق ابن أبي شيبة (٦)، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر.