كذا أورده، وهو هكذا قد سقط منه واحد، وإنّما هو عند ابن أبي شيبة، عن معتمر بن سليمان، حدثنا محمدُ بنُ عُثيم، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سُئل: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل أو امرأة».
فهذا (٢) كما ترى بيان سقوط واحدٍ من إيراد أبي محمد، وهو عبد الرحمن والد محمّد البيلماني، وهكذا ثَبَتَ عند ابن أبي شيبة: «أو امرأة» بـ «أو»، خلاف ما وقع في نُسَخ الأحكام (٣).
وأما قوله: «البيلماني ضعيف»، فإنه لم يتبين منه مَنْ يعني: الأب أم الابن، وله مثل هذا في أحاديث كثيرة بيناها، والله الموفق.