Skip to content

الدرة في الحج والعمرة لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٨٤

وسئل العلامة العثيمين ﵀ كما في «مجموع فتاواه» (٢١/ ١٨٣):

السؤال (٢٣٥): امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة، وودعها محرم لها من الرياض، وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر هل يجوز ذلك؟

فأجاب: هذا حرام عليها، لأنها داخلة في عموم قوله ﷺ: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، وهذه امرأة سافرت بدون محرم، فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول ﷺ.

قد تقول: إنَّ محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال المحذور، والرسول ﵊ ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور.

فالجواب: أن الرسول ﷺ أطلق النهي قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: «انطلق فحج مع امرأتك»، فأمره الرسول ﵊ أن يلغي الغزوة، وأن يذهب مع امرأته. وهل استفصل النبي ﷺ من هذا الرجل، وقال: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟

هل قال: معها نساء أو لا؟!

هل قال: هي عجوز أو شابة؟!

لم يقل ذلك، فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن قصة هذا الرجل