Skip to content

الدرة في الحج والعمرة خلاصة مدلول هذه الأحاديث

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٥٤٥

وَاجِبٌ، وَهُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ:

• رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

• فَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ مَعَ سَعْيِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.

• وَالثَّالِثُ: الْحَلْقُ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ نُسُكٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

فَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ حَتَّى فَاتَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ دَمٌ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ. اهـ.

٧ - قُلْتُ: وفي قوله: «يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ»: أنه يرمي كل حصاة بمفردها، ولا يجزئ رميها دفعة واحدة، فلو رماها دفعة واحدة تحسب له رمي حصاة واحدة فقط، هذا قول جمهور العلماء.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» تحت حديث (١٦٧٩): وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الرَّمْيِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ مَنْ خَصَّ التَّعْجِيلَ بِالضَعَفَةِ، وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ.

٨ - وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: جَازَ، وَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَإسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ وَزَادَ إِسْحَاقُ: وَلَا يَرْمِيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.