Skip to content

الدرة في الحج والعمرة البقرة تجزى عن سبعة والشاة لا يجوز الاشتراك فيها بالإجماع

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٥٢٤

وَاحِدَةٍ مَقَامَ سَبْعِ شِيَاهٍ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ سَبْعَةُ دِمَاءٍ بِغَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَجْزَأَهُ عَنِ الْجَمِيعِ. اهـ.

وقد نقل الإجماع على أنَّه لا يجوز أنَّ يشترك في الهدي الواجب أكثر من سبعة، انظر «الفتح» (١٦٨٨)، و «شرح السنة» (٤/ ٣٥٥).

وهذا هو الصواب، وأما حديث ابن عباس ﵄:

فقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أنَّ البقرة أو البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة. وفي دليل على أنَّ حديث ابن عباس ﵄، قيل: منسوخ؛ لأنه كان في عمرة الحديبية، وحديث جابر ﵁ في حجة الوداع.