Skip to content

الدرة في الحج والعمرة لا خلاف في قتل الفواسق الخمسة في الحل والحرم

الدرة في الحج والعمرة

يحيى الحجوري

Printed page ٣٠٤

وقال النووي في «شرح مسلم»: وَاتَّفَقَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ مَا فِي مَعْنَاهُنَّ، قَالَ مَالِكٌ: الْمَعْنَى فِيهِنَّ كَوْنُهُنَّ مُؤْذِيَاتٍ فَكُلُّ مُؤْذٍ يجوز للمحرم قتله وما لا فَلَا. اهـ.