Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية فصل في آداب النكاح

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٤٧

فصل في آداب النكاح

١) يُسنُّ إعلان النكاح وإظهاره؛ لحديث عبد الله بن الزُّبير ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) [رواه أحمد، وابن حبَّان]. ولحديث محمَّد بن حاطبٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

٢) يُسنُّ الضَّرْب بدُفٍّ في النكاح للنِّساء والرِّجال (١)، ولا يكون فيه حِلَقٌ ولا صُنوجٌ؛ وهي: ما يُجعَلُ في إطار الدُّفِّ من النُّحاس المُدَوَّر صِغاراً.

٣) تَحرُمُ كُلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّفِّ؛ كمِزْمارٍ، وطُنْبورٍ، وجُنْكٍ، وعُودٍ، ورَبابٍ.

٤) لا بأس بالغَزَل في العُرْس، ومن ذلك قوله ﷺ للأنصار:

أتيناكم أتيناكم … ** … فحيُّونا نُحيّيكم

ولولا الذهب الأحمر … ** … لما حلّت بواديكم

ولولا الحبَّة السوداء … ** … ما سرَّت عذاريكم

[رواه أحمد، وابن ماجه]