التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
فصل في آداب النكاح
١) يُسنُّ إعلان النكاح وإظهاره؛ لحديث عبد الله بن الزُّبير ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) [رواه أحمد، وابن حبَّان]. ولحديث محمَّد بن حاطبٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].
٢) يُسنُّ الضَّرْب بدُفٍّ في النكاح للنِّساء والرِّجال (١)، ولا يكون فيه حِلَقٌ ولا صُنوجٌ؛ وهي: ما يُجعَلُ في إطار الدُّفِّ من النُّحاس المُدَوَّر صِغاراً.
٣) تَحرُمُ كُلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّفِّ؛ كمِزْمارٍ، وطُنْبورٍ، وجُنْكٍ، وعُودٍ، ورَبابٍ.
٤) لا بأس بالغَزَل في العُرْس، ومن ذلك قوله ﷺ للأنصار:
أتيناكم أتيناكم … ** … فحيُّونا نُحيّيكم
ولولا الذهب الأحمر … ** … لما حلّت بواديكم
ولولا الحبَّة السوداء … ** … ما سرَّت عذاريكم
[رواه أحمد، وابن ماجه]