التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ١/ ٦٣
فصل واجباتُ التيمّمِ، وفروضُه، ومبطلاتُه، وصفتُه
أولاً: واجباتُ التيمّمِ:
واجبُ التيمّمِ: التسميةُ، وتسقط سهواً؛ قياساً على الوضوء.
ثانياً: فروضُ التيمم:
فروضُ التيمّمِ خمسةٌ:
١) مسحُ الوجهِ.
٢) مسحُ اليدينِ إلى الكوعين (الرُّسْغين)؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع؛ بدليل قطع يد السارق، ولما ثبت في حديث عمّار ﵁ أنّ النّبي ﷺ قال له: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ) [رواه البخاري ومسلم والسياق له].
٣) التّرتيبُ في الطّهارةِ الصُّغرى (الوضوء)، لا في الطهارة الكُبرى (الغُسْل): فيلزمُ مَنْ ببعض أعضاءِ وُض