التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ٣/ ٨
ويُسنُّ للمرء أن يكتب وصيَّته؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄
السابق.
ويُستحبُّ أن يُشْهِدَ عليها؛ لأنَّه أحوط لها، وأحفظ لما فيها.
فإذا ثبتت الوصيَّة ثبت حُكْمُها، ووجب العملُ بها، حتَّى وإن طالت المُدَّة بين كتابتها ووفاة كاتبها.
ثالثاً: أركانُ الوَصِيَّةِ:
للوصيَّة أربعة أركان؛ هي:
أ - المُوصِي: وهو من صدرت منه الوصيَّة.
ب- الصِّيغة: وهي الإيجاب من الموصِي، والقبول من الموصَى إليه.
ج- المُوصَى به: وهو المال، أو التصرُّف.
د - المُوصَى له: وهو من تبرَّع له الموصِي بمالٍ بعد وفاته.
رابعاً: شُروطُ الوَصِيَّةِ:
يُشترط في الوصيَّة عدَّة شروط:
أ - إذا كانت ملفوظةً فلا بُدَّ أن تكون بلفظٍ مسموعٍ.
ب- إذا كان المُوصِي أَخْرَسَ؛ فتصحُّ منه إن كانت إشارتُه مفهومةً، وإلَّا فلا؛ لأنَّ تعبيره إنَّما يحصلُ بذلك عُرْفاً، فكانت كاللَّفظ من قادرٍ عليه.