Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية ثالثا: موجبات الغسل

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤٨

[رواه البخاري]. وأمر النبيُّ ﷺ أمَّ حَبيبَة، وسَهْلَة بنت سُهِيْل، وحَمْنَة بنت جَحْش ﵅ بالاغتسال بعد الحيض.

٥) خروج دم النفاس؛ وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمُه حكمُ دَمِ الحيض بالإجماع؛ فيجب فيه الغسل، ولا يصحُّ إلَّا بعد الطُّهر منه.

٦) الموت؛ لحديث أمِّ عطيَّة الأنصاريَّة ﵂ قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَت ابنتُه فقال: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ … ) [رواه البخاري ومسلم].

أمَّا شهيد المعركة فلا يُغَسَّل؛ لحديث أنس ﵁: (أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ … ) [رواه أبو داود والترمذي].

* * *