التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
على موضع الأصابع ثمَّ يجرُّها إلى ساقه خَطًّا بأصابعه ماسحاً أكثر القدم؛ لما ثبت عن عليٍّ ﵁ قال: (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) [رواه أبوداود].
سادساً: نَواقِضُ المَسْحِ:
ينتقض المسح بعِدَّة أمور:
١) حصول ما يوجب الغسل؛ كالجنابة والحيض؛ لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَراً أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ … ) الحديث.
٢) نزع الخُفِّ أو انكشاف محلِّ الفرض من القدم بعد المسح من حَدَث؛ وذلك لأنَّ المسحَ أُقيمَ مقامَ الغسل؛ فإذا زال محلُّ المسح -وهو الخُفُّ- بطلت الطهارة.
٣) انقضاء مُدَّة المسح؛ لأنَّ مفهوم أحاديث توقيت المسح تفيد بأنَّها طهارة مؤقَّتة تبطل بانتهاء وقتها.
* * *