Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية سادسا: ما يجزئ وما لا يجزئ في الأضحية

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤١٥

٤) أقلُّ ما يُجزئُ منَ الإبلِ: ما لهُ خمسُ سنينَ؛ للحديثِ السّابقِ أيضاً.

سادساً: ما يُجزئُ وما لا يُجزِئُ في الأُضحيةِ:

١) ما يُجزئُ في الأُضحيةِ:

يُجزئُ في الأُضحيةِ ما يلي:

أ - الجَمّاءُ: وهي الّتي لم يخلقْ لها قرنٌ.

ب- البَتْراءُ: وهي الّتي لا ذَنَبَ لها خِلْقةً أو مقطوعاً.

ج- الخصيُّ: وهو ما قطعتْ خصيتاهُ أو سلّتا أو رُضَّتا.

د- الحامِلُ.

هـ- ما خُلقَ بلا أُذُنٍ، أو ذهب نصفُ إِلْيتِهِ أو أُذُنِهِ.

لدخولِ ذلك كلِّهِ في عمومِ أحاديثِ الأُضحيةِ، ولحديثِ أبي رافعٍ ﵁ قال: (ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ) [رواه أحمد وابن ماجه]. والمُوجِيُّ: الخصيُّ.

- وتكرهُ المعيبةُ بخَرْقِ أذنِها أو شقِّها، أو قُطعَ منها أقلَّ من النِّصفِ؛ لقولِ عليٍّ ﵁: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

٢) ما لا يجزئُ في الأُضحيةِ:

أ - لا تُجزئُ في الأُضحيةِ: بَيِّنةُ المرضِ، ولا بيّنةُ العَوَرِ؛ بأن انخَسَفتْ عينُها،