التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
باب الأضحِيَة
أوَّلاً: تعريفُ الأُضحِية:
الأُضحِية: ما يُذبحُ من الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ الأهليّةِ أيّامَ النَّحرِ الثّلاثةِ بسببِ العيدِ؛ تقرُّباً إلى الله تعالى.
ثانياً: حكمُ الأُضحِية:
١) هِيَ سُنّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لحديثِ أنسٍ ﵁ قال: (ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ) [رواه البخاري ومسلم]، والأملحُ: الأبيضُ الّذي يخالطُهُ سوادٌ.
ويُكرَهُ تركُ التّضحيةِ مع القدرةِ عليها.
٢) تجبُ الأُضحِيةُ بالنَّذرِ؛ لقولِهِ ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ) [رواه البخاري].
وتتعيّنُ الأُضحِيةُ بقولِهِ: «هذِه أضحيةٌ، أو هذِهِ لله»؛ لأنّ ذلكَ يقتضي الإيجابَ؛ فتتعيّنُ عليهِ كتعيُّنِ الهديِ.
ثالثاً: الأفضلُ في الأُضحيةِ:
الأفضلُ في الأُضحِيةِ: الإبلُ، فالبقرُ، فالغنمُ؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنّ رسولَ الله ﷺ قالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ