Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية ثانيا: ما يخرجه المحرم في جزاء الصيد

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٥

وعثمانُ وعليٌّ وزيدُ بن ثابتٍ ومعاويةُ ﵃ أجمعين [رواه الشافعيُّ في الأمِّ، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنَّفيهما، بإسناد ضعيف].

- وفي حِمَارِ الوَحْش: بَقَرَة. قضى بذلك عمرُ وابنُ مسعودٍ ﵄. [رواه عبد الرزاق].

- وفي بَقَرِ الوَحْش: بَقَرَة. قضى بذلك ابنُ مسعودٍ ﵁. [رواه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي].

- وفي الضَّبُع: كَبْشٌ. قضى به عمرُ وعليٌّ وابن عباسٍ ﵄ [رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق]. وقد ثبت تحديدُ جزاءِ صيدِ الضَّبُعِ عن النبيِّ ﷺ كما في حديث جابرٍ ﵁ قال: (جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ في الضَّبُعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشاً، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].

- وفي الغَزالِ: شاةٌ أو عَنْزٌ. قضى به عمرُ وعبدُ الرحمنِ بن عوفٍ ﵄ [رواه مالك وعبد الرزاق]، وابن عبَّاس ﵁ [رواه البيهقي في السنن الصغرى].

- وفي الضَّبِّ والوَبْرِ: جَدْيٌ له نصفُ سَنَةْ. قضى به عمرُ ﵁، وأَرْبَدُ ابن عبد الله ﵁ في الضَّبِّ [رواه الشافعي في الأم، وعبد الرزاق في مصنفه]. وأمَّا الوَبْرُ فَبِالقِياس على الضبِّ.

والوَبْرُ: دُويبَةٌ كحلاءُ أصغر من السِّنَّورِ، ولا ذَنَبِ له.

- وفي اليَرْبوعِ: جَفْرَةٌ. قضى به عمرُ وابنُ مسعودٍ وجابرٌ ﵃ [رواه الشافعي في المسند، وعبد الرزاق في المصنف].

- وفي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ. قضَى به عمرُ ﵁ [رواه عبد الرزاق]. ورُويَ عن