Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية خامسا: ما يحرم في التكفين

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٤٤

خامساً: ما يَحرُمُ في التكفينِ:

١) تكفينُ الميِّت بجِلْدٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ بنَزْع الجلود عن الشهداء، وأن يُدْفَنوا في ثيابهم؛ كما جاء في حديث ابن عبَّاس ﵄ قال: (أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ) [رواه أبو داود بإسناد ضعيف].

٢) التكفينُ بحَريرٍ ومُذَهَّبٍ ولو كان الميِّت امرأةً؛ فيَحْرمُ تكفينُ الرَّجل بذلك؛ لأنَّ الحريرَ والذَّهَبَ مُحرَّمان عليه في الدنيا، وأمَّا المرأة فلأنَّ الحريرَ والذَّهَبَ إنَّما أُبيحا لها في حال الحياة؛ لأنَّها محلُّ الزينة والشهوة، وقد زال ذلك بموتها، مع ما في ذلك من إضاعة للمال.

* * *