Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية سابعا: صفة غسل الميت

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٣٦

- ويُسَنُّ أن لا يَمَسَّ الغاسلُ سائر بدن الميِّت إلَّا بخِرْقَة؛ لحديث عبد الله بن الحارث المتقدِّم.

سادساً: تغسيلُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، والمرْأَةُ زَوْجَهَا:

- يجوز للرَّجلِ أن يُغسِّل زوجَتَه؛ لما ثبت من حديث عائشة ﵂؛ وفيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَا ضَرَّكِ لَو مِتِّ قَبْلي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنْتُكِ) [رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه].

- ويجوزُ للمرأةِ تغسيلُ زوجِها؛ وذلك لحديث عائشة ﵂ قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله ﷺ إلَّا نِسَاؤُهُ) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه].

- ويجوز للرجل أن يغسل أمَتَه، وللأمَةِ أن تغسل سيِّدَها؛ لوجود معنى الزوجية فيهما.

- ويجوز للرَّجلِ والمرأةِ غَسلُ من له دون سبعِ سنين؛ إجماعاً، لأنَّه لا عورة له.

سابعاً: صِفَةُ غَسْلِ الميِّتِ:

أحكامُ غَسلِ الميِّت فيما يَجب ويُسَنُّ كغسل الجنابة؛ فيُراعي في غسله النِّية والتَّسمية وستر العَوْرَة وجوباً، ثمَّ يَغْسِلُ عَوْرَتَهُ؛ فيلفُّ على يدِهِ خِرْقةً فينجِّيه بها، من غير أن يمسَّها بيده، ويغسلُ ما على بَدَنِه من نجاسةٍ، ثمَّ يوضؤه كوضوء الصلاة نَدْباً، ثمَّ يبدأُ بغَسلِ رأسِهِ، ثمَّ بشِقِّهِ الأيمنِ، ثمَّ بشِقِّهِ الأيسرِ؛ لقول النبيِّ ﷺ للنساء اللَّاتي غسَّلنَ ابنتَهُ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا) [رواه