التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
١) القراءةُ: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف ٢٠٤]، ولحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) [رواه أحمد].
٢) سجودُ السَّهوِ: إذا دخلَ المأموم مع الإمامِ من أولِّ الصَّلاةِ.
٣) سجودُ التِّلاوةِ: إذا قرأَ المأموم في صلاتِه آيةَ سجدةٍ، ولم يسجدْ إمامُه.
٤) السُّتْرةُ: لأنّ سترةَ الإمامِ سترةٌ لمن خلفه، والنبي ﷺ كان يصلِّي بأصحابِه إلى سترةٍ، ولم يأمرْهُم أن يستتروا بشيء.
٥) دعاءُ القنوت: حيث سمعه المأمومُ؛ فيؤمِّن فقط.
٦) التّشهدُ الأوّلُ: إذا سُبق المأموم بركعةٍ في رباعيةٍ؛ لئلا يختلفَ على إمامِه.
سادساً: ما يسنُّ للمأمومِ خلفَ إمامِه:
يُسنُّ للمأمومِ أن يستفتحَ ويتعوَّذَ في الجهريّةِ؛ لأنّ مقصودَ الاستفتاحِ والتّعوُّذِ لا يحصلُ باستماعِ قراءةِ الإمامِ؛ لعدمِ جهرِهِ بهما بخلافِ القراءةِ.
ويُسَنُّ له أن يقرأَ الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرعتْ -أي السورةُ- في سكتاتِ إمامهِ، وهي:
- قبلَ الفاتحةِ في الركعةِ الأُولى فقطْ -حيث يستفتحُ ويستعيذُ-.
- وبعد الفاتحةِ -حيث يقرأُ الفاتحةَ-.
- وبعد الفراغِ من القراءةِ -حيث يقرأ السُّورةَ-؛ وذلك لحديث سَمُرَة ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ كُلِّهَا). وفي رواية: (سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ