Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية ثانيا: بيان أركان الصلاة

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٠٣

أركان الصلاة

أولاً: تعريف أركان الصلاة:

المراد بالرُّكن: جزء الشيء الذي لا يتمُّ إلَّا به.

فأركان الصلاة: هي أجزاء الصلاة التي لا تتحقَّق الصلاة إلَّا بها، ولا توجد إلَّا بها؛ بحيث إذا فُقد منها جزءٌ فلا يقال لها صلاة. ولذا لا يسقط رُكنٌ من هذه الأركان عمداً ولا سهواً ولا جهلاً.

ثانياً: بيان أركان الصلاة:

أركانُ الصلاة أربعة عشر رُكناً وهي:

الرُّكن الأوَّل: القيامُ في صلاة الفَرْض للقادر عليه مُنْتَصِباً؛ لقوله تعالى:

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة ٢٣٨]، وقوله ﷺ لعِمْران بن حُصَيْن: (صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [رواه البخاري].

- فإن وقف مُنْحَنِياً أو مائلاً لغير عُذْرٍ بحيث لا يُسمَّى قائماً لم تصحَّ صلاته؛ لأنَّه لم يأت بالقيام المفروض.

الرُّكن الثاني: تكبيرةُ الإحرام؛ وهي أن يقول: (الله أكبر)، ولا يُجزِئه غيرها؛ لقوله ﷺ في حديث المسيء في صلاته: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ) [رواه البخاري ومسلم].