التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
* * *
باب شروط صحَّة الصلاة
أوَّلاً: تعريفُ الشرطِ:
الشرطُ: ما تتوقّفُ عليه صحّةُ الشيءِ؛ عبادةً كان، أو معاملةً.
ثانياً: شروطُ صحَّةِ الصَّلاةِ:
يُشترط لصحَّةِ الصّلاةِ تسعة شروط:
١ - ٣) الإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ؛ فلا تصحّ الصّلاة من كافرٍ؛ لبطلان عَمَلِه، ولا مجنونٍ؛ لأنَّه لا نيَّة له، ولا من طفلٍ غير مميِّز؛ لمفهوم حديث: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ) [رواه أحمد وأبو داود]، ولأنَّ غير المميِّز لا نيَّة له.
٤) الطهارةُ من الحدثِ مع القدرةِ عليها؛ لقوله ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْر طُهُورٍ) [رواه مسلم].
٥) دخولُ الوقتِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء ٧٨]. قال ابن عباس: «دُلُوكُهَا إِذَا فَاءَ الفَيْءُ». وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ ﷺ بالصلوات الخمس في يومين، ثم قال: (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ) [رواه أحمد والنسائي والترمذي].
- فوقت الظُّهر: من الزَّوال إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، سوى ظلِّ الزوال (١).