التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
٥) ما يحرم بالحيض:
يحرم بسبب الحيض أشياء:
أ - الجِماعُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة ٢٢٢].
ب- الطَّلاقُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق ١].
ج- الصَّلاةُ؛ لقوله ﷺ: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ) [رواه البخاري ومسلم].
د - الصَّومُ؛ لقوله ﷺ: (أَلَيْسَ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ؟ قُلْنَ: بَلَى) [رواه البخاري ومسلم].
هـ- الطَّوافُ؛ لقوله ﷺ لعائشة ﵂ لمّا حاضت: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) [رواه البخاري ومسلم].
و - مسُّ المصحفِ؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة ٧٩].
ي- قراءة القرآن؛ لما رُوي من حديث ابن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ قال: (لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ) [رواه الترمذي بإسناد ضعيف].
ك- اللُّبْث في المسجد؛ لقوله ﷺ: (لَا أُحِلُّ الَمسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ) [رواه أبو داود وابن ماجه].
ويجوز للحائض المرور في المسجد إذا أمنت تلويثه؛ لقوله ﷺ لعائشة ﵂: (نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ؛ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ؛ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) [رواه مسلم].