Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية أولا: الحيض

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٧٥

* * *

باب الحيض والنّفاس

أولاً: الحيض:

١) تعريفُه:

الحيض: دمٌ يُرخيهِ الرَّحِمُ؛ فيخرجُ من قعره، إذا بَلغت المرأة، ثم يَعتادُها في أوقات معلومة.

٢) وقتُه:

- يبدأ الحيض إذا أتمَّت المرأة تسع سنين هجريّة، ولا حيض قبل ذلك؛ لقول عائشة ﵂: (إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ) [رواه الترمذي والبيهقي معلّقاً].

- وينقطع الحيض ببلوغ المرأة سنّ الخمسين، ولا حيض بعد ذلك؛ لقول عائشة ﵂: (إِذَا بَلَغَتِ المَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيْضِ) [ذكره أحمد في رواية حنبل كما في شرح الزركشي].

وإذا كانت المرأة حاملاً فإنّها لا تحيض؛ لقوله ﷺ: (لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيرُ حَامِلٍ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ) [رواه أحمد وأبو داود]؛ يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدلّ على أنّها لا تجتمع معه.

فإذا رأت الدم قبل تمام تسع سنين، أو بعد بلوغها خمسين سنة، أو أثناء حَمْلها؛ فهو دم فساد، لا دم حيض.