Skip to content

العجالة في شرح الرسالة ميراث الجد مع الابن وابن الابن السدس

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٥٣٥

• قوله:

٦٠ - «وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس».

هذه هي الحالة الثانية لميراث الجد، فإنه يأخذ السدس مع الابن، وابن الابن، وهو فرض الأب معهما لقول الله تعالى:. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.