Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
العجالة في شرح الرسالة
Subsections
العجالة في شرح الرسالة
العجالة في شرح الرسالة
Subsections
٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
المراد بالدماء والقصاص والقود والدية والحدود
حكمة مشروعية الحدود كونها كفارة للجاني وردعا لغيره
لا تقتل نفس بنفس إلا بينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إن وجبت
علاقة الحدود بالكليات المتفق على لزوم حفظها
الفرق بين القتل العمد والقتل الخطإ
رواية عن مالك فيها إثبات شبه العمد
القتل العمد من أكبر الكبائر
لا توبة لقاتل المؤمن عمدا
عدم قبول توبته هو قول مالك وله سلف من الصحابة
التحذير الشديد من قتل النفس بغير حق
تحريم قتل المرء نفسه وكونه من الكبائر
القصاص فيه حياة
أركان القصاص
معنى القسامة
إقرار الإسلام للقسامة التي كان العرب يعملون بها
قول من قال إن القسامة لا يعمل بها ورده
يحلف ولاة الدم خمسين يمينا
لا يحلف في القتل العمد أقل من رجلين
لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد
بيان اللوث الذي لا بد أن يكون مع القسامة
وجه أخذ مالك بقول القتيل دمي عند فلان
إذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا
إذا لم يوجد من الأولياء غير المدعى عليه وحده حلف الأيمان كلها
إذا ادعي القتل على جماعة وليس لهم اولياء حلف كل واحد خمسين يمينا
تقسم الأيمان على أولياء الدم إذا كانوا أقل من خمسين رجلا
لا تحلف النساء في قسامة القتل العمد
يحلف الورثة كلهم في الخطإ بقدر سهامهم من الدية
تجبر اليمين على من كان كسره منها أكبر
إذا حلف بعض الورثة في القتل الخطإ فلا بد ان يستكمل الأيمان الخمسين
من جاء بعد حلف نصيبه من الأيمان فقط
يحلف الناس في القسامة قياما
طرق تغليظ الحلف
جلب الحالف الى مكة والمدينة وبيت المقدس
ما لا قسامة فيه كالجراح والقتيل بين الصفين
لا عفو في قتل الغيلة
للمرء العفو عن دمه العمد إن لم يكن غيلة
إذا عفا أحد أولياء الدم المتساوين في المنزلة سقط القصاص
لا عفو للبنات مع البنين
تعزير من عفي عنه في القتل العمد
الدية على أهل الإبل مائة منها
وجوب دية الخطإ على العاقلة وبيان معناها
على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم
ترجيح كون المائة من الإبل أصلا وما عداها قيمتها
تغليظ دية العمد إن قبلت وهي مربعة
دية الخطإ مخمسة
تغليظ الدية على الأب في قتل ابنه وهي مثلثة
لا يقتص من الأب لولده إلا أن يقتله غيلة
على من تكون دية الوالد القاتل ولده؟
دية المرأة نصف دية الرجل
دية الكتابي نصف دية المسلم
دية الكتابية نصف دية الرجل الكتابي
دية المجوسي ثمانمائة درهم ودية امرأته نصفها
دية جراحات الكتابيين والمجوس
دية اليدين والرجلين والعينين
دية الأنف يقطع مارنه
دية إذهاب العقل والسمع
دية كسر الصلب
دية الأنثيين والحشفة
دية قطع اللسان وإذهاب النطق
دية ثديي المرأة
دية عين الأعور السليمة
دية الموضحة خمس من الإبل
دية السن خمس من الإبل
دية الإصبع والأنملة وأنملة الإبهامين
دية المنقلة خمسة عشر من الإبل
بيان معنى الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
الجراح التي دون الموضحة ليس فيها غير الاجتهاد
لا يعقل جرح إلا بعد أن يبرأ
لا شيء في الجراح التي دون الموضحة متى برئت على غير شين
مشروعية القصاص في الجراح العمد غير المتالف
لا قصاص في اللطمة والضربة
دليل القصاص في ذلك
لا قصاص في المتالف لكن فيها الدية والتعزير
الديات التي تدفعها العاقلة
الاختلاف في ديتي المأمومة والجائفة عمدا
لا دية فيمن قتل نفسه عمدا أو خطأ
مساواة المرأة الرجل في الدية من أهل دينها إلى الثلث
تقتل الجماعة بالواحد
يقتل السكران إذا قتل
دية من قتله المجنون على العاقلة
عمد الصبي كخطئه وديته على العاقلة إن بلغ الثلث وإلا ففي ماله
يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويقتص من بعضهم لبعض في الجراح
لا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر
لا يقتل مسلم بكافر ويقتل الكافر بالمسلم
لا قصاص بين حر وعبد ولا بين كافر ومسلم في الجروح
يضمن كل من السائق والراكب والقائد ما أتلفت الدابة
ما أتلفته الدابة غير المعروفة بالأذى فهو هدر
الموت في البئر والمعدن هدر إذا لم يكن ثمة تفريط
تنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين
الدية موروثة كما تورث تركة الميت
دية إسقاط جنين المرأة الحرة متى تجاوز مرحلة النطفة
لا يرث قاتل العمد من المال ولا من الدية
قاتل الخطإ يرث من المال دون الدية
في إسقاط جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة
وفي إسقاط جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها
من قتل عبدا فعليه قيمته
تقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن تولى القتل أحدهم
كفارة القتل الخطإ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
من عفي عنه في العمد كفر ندبا كما يكفر المخطئ
يقتل الزنديق ولا تقبل توبته
معنى الزنديق ووجه عدم قبول توبته
يقتل الساحر ولا تقبل توبته
يقتل المرتد إلا أن يتوب
لا فرق بين الرجل والمرأة في الردة
حكم من أقر بوجوب الصلاة ولم يصل
من منع الزكاة أخذت منه قهرا
من ترك الحج من القادرين عليه فالله حسيبه
حكم من ترك الصلاة جحدا
يقتل من سب رسول الله د ولا تقبل توبته
حكم من سب رسول الله د من أهل الذمة
ميراث المرتد لجماعة المسلمين
المحارب لا يعفى عنه إذا ظفر به
يقتل المحارب إذا قتل
لا يراعى في قتل المحارب تكافؤ الدماء
يجتهد الإمام في عقوبة المحارب غير القاتل
إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه حط عنه كل حق هو لله وأخذت منه حقوق الناس
كل واحد من اللصوص ضامن لما أتلف هو أو غيره
حكم قتل الجماعة بالواحد في الحربة
رجم الزاني المحصن
استفحال الزنا في هذا العصر لكثرة الذرائع إليه
بيان بعض الذرائع التي سدها الشرع للوقاية من شر هذه الفاحشة
بيان معنى الإحصان الذي يشرع معه رجم الزاني
الزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة ويغرب عاما
يجلد العبد في الزنا خمسين جلدة وكذلك الأمة
لا تغريب على المملوك ولا على المرأة
إثبات الزنا بأحد أمور ثلاثة
الاعتراف بالزنا يوجب الحد
حمل من ليس لها زوج
شهادة أربعة رجال عدول
ما يشترط في شهادة العدول كي يقام بها الحد
إذا لم يتم أحد الشهود الوصف المطلوب حد الثلاثة حد القذف
لا حد على من لم يحتلم
يحد واطئ أمة والده ولا حد على واطئ أمة ولده
تأديب الشريك في الأمة إذا وطئها
لا تصدق من ادعت الاستكراه على الزنا من غير قيد
يقتل الذمي إذا غصب المسلمة على الزنا
يقال المقر بالزنا إذا رجع عن الاعتراف
يقيم المرء على أمته وعبده حد الزنا متى قامت البينة
لا يقيم مالك الأمة الحد عليها إذا كان زوجها حرا أو عبدا لغيره
من عمل عمل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به المطاوع
تعريف القذف
القذف بالزنا وبنفي النسب
حد القذف ثمانون جلدة
ما يشترط في القاذف والمقذوف كي يقام الحد
لا يحد قاذف العبد والكافر
يحد قاذف الصبية إن كانت مطيقة لا قاذف الصبي
لا حد على غير البالغ في القذف ولا في الوطء
لزوم الحد لمن نفى نسب أحد
يلزم الحد في التعريض بالزنا أو بنفي النسب
لا يجب إلا حد واحد على من كرر موجبه قبل أن يقام عليه
يحد حدا واحدا من قذف جماعة
يجزئ القتل من لزمته جملة من الحدود إلا القاذف فإنه يحد قبل القتل
يجلد ثمانين جلدة من شرب خمرا أو نبيذا سكر أو لم يسكر
بيان أن النبيذ خمر لعلة الإسكار
تجريد المحدود مما يقيه ألم الضرب ولا تجرد المرأة ويجلدان قاعدين
لا تحد الحامل حتى تضع ولا يحد المريض حتى يبرأ في غير حد القتل
واطئ البهيمة يعاقب ولا يقتل
لا قطع إلا في السرقة
شروط القطع في السرقة
حد السرقة
الحد الأدنى المسروق الذي يجب فيه القطع
لا قطع إلا إذا سرق من الحرز
لا قطع في الخلسة
ماذا يفعل بمن كرر السرقة بعد أن أقيم عليه الحد
حكم من أقر بالسرقة ثم رجع
من لم يخرج المسروق من حرزه لا يقطع
حكم النباش إذا لم يخرج الكفن من القبر
حكم من سرق من بيت أذن له في دخوله
لا قطع في ثمر معلق ولا في الغنم الراعية
لا تجوز الشفاعة متى بلغ الخبر الإمام
يتبع السارق بقيمة ما فات من السرقة متى كان غنيا
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer