Skip to content

العجالة في شرح الرسالة عمد الصبي كخطئه وديته على العاقلة إن بلغ الثلث وإلا ففي ماله

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٢٦٠

• قوله:

٥٦ - «وعمد الصبي كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله».

لا فرق في هذا بين الصبي المميز وغيره، وقد علمت أن الصبي والمجنون ممن رفع عنهم القلم، وعلى هذا فعمدهم وخطأهم سواء، وكون الدية في مال الصبي فيما دون الثلث لا يختص به، بل يشمل المجنون، فكان الأولى دمجه معه، لاشتراكهما في خطاب الوضع، فإن لم يكن لهما مال بقيت في ذمتهما.