Skip to content

العجالة في شرح الرسالة لا تغريب على المملوك ولا على المرأة

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٣١٤

• قوله:

٩٣ - «ولا تغريب عليهما ولا على امرأة».

هذا هو النوع الثالث من حد الزاني وهو الجلد من غير نفي، فالمرأة لا تنفى، لما في ذلك من تعريضها لما هو محرم عليها من السفر من غير محرم، وكذا ما يتوقع من الفساد في السجن، فإن فرض على محرمها أو زوجها السفر لمرافقتها كان فيه عقاب لغير المستحق، حتى ولو كانت النفقة في مالها، أو في بيت المال، وكذلك لا نفي على المملوك لما في ذلك من تفويت مصلحة السيد فيه، ولأن الشرع قد وضع عنه الحج والجمعة، ومع هذا فليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي بين فيه النبي ﷺ حد الأَمَة ذكر للتغريب، والله أعلم.