Skip to content

العجالة في شرح الرسالة لزوم الحد لمن نفى نسب أحد

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٣٤١

• قوله:

١١١ - «ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد».

بَيَّنَ هنا أن القذف كما يكون بقول المرء لأحد أنت زان أو مفعول فيه أو تعمل عمل قوم لوط، يكون بنفي نسبه، لأن في ذلك قذفا لأمه بالزنى، وذلك كأن يقول للمسلم الحر المعلوم النسب أبوك ليس فلانا، أو جدك ليس فلانا عن جده لأبيه، لا فرق بين أن يكون المقذوف ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، قالوا ولو كان أبواه رقيقين أو كافرين.