العجالة في شرح الرسالة
Printed page ٤/ ٤٩٢
• قوله:
٢٢ - «والاثنتين فصاعدا الثلثان».
هذه هي فريضة الأخت الثانية، وهي أن الأختين الشقيقتين فأكثر يرثن من أخيهن ومن أختهن الثلثين، بشرط عدم وجود الفرع الوارث، ولا الأب، ودليله قول الله تعالى:. ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾