Skip to content

العجالة في شرح الرسالة ميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السدس

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٤٧٨

• قوله:

٠٩ - «ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس».

هذه هي فريضة الأب الثانية، وهي السدس من رأس المال متى خلف ولده ابنا

أو ابن ابن، لقول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

[النساء: ١١].