العجالة في شرح الرسالة
Printed page ٤/ ٤٧٨
• قوله:
٠٩ - «ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس».
هذه هي فريضة الأب الثانية، وهي السدس من رأس المال متى خلف ولده ابنا
أو ابن ابن، لقول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾
[النساء: ١١].