Skip to content

العجالة في شرح الرسالة حكم الأمة المغصوبة أن يحد غاصبها ويكون ولدها رقيقا لمالكها

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٤/ ٤١٤

• قوله:

٣٣ - «ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها».

الأقوال السابقة في الأَمَةِ المستحقة ممن وطئها بوجه مشروع، أما إن عثر عليها بيد غاصب أخذها قهرا من مالكها وحصل منه وطء فإنه يحد حد الزاني البكر أو المحصن، ويأخذها ربها مع الولد رقيقا، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بذلك حكم الغاصب.