العجالة في شرح الرسالة
Printed page ٣/ ٥٢٢
• قوله:
١٠٧ - «ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار».
إنما لم تعتبر الجائحة في الزرع لأنه لا يباع إلا بعد اليبس، فتأخيره بعد بيعه محض تفريط من المشتري، فلا يوضع عنه شيء، ومثل ذلك ما اشتري من الثمار بعد بدو الصلاح متى جذ في أيامه هكذا قالوا، وهو تعليل لا يتجه دائما للتفريق بين ما يوضع وما لا يوضع.