Skip to content

العجالة في شرح الرسالة بيع العبد الآبق والبعير الشارد

العجالة في شرح الرسالة

ابن حنيفة العابدين

Printed page ٣/ ٤١٩

• قوله:

٤٧ - «ولا بيع الآبق والبعير الشارد».

جاء النهي عن بيع العبد في حال إباقه في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبيهقي المذكور في الفقرة (٤٤)، وعلة المنع العجز عن تسليم كل منهما، ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم، فإن حصل فالبيع فاسد وضمانه من بائعه، ويفسخ وإن قبض، وقيل إنه إن كان مقيدا بموضع محبوس لصاحبه فبيع على الصفة جاز ويكون تحصيله على البائع، ويؤخر الثمن إلى حين تمكين البائع من قبضه.