Skip to content

التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1 (سورة البقرة) ٢٦٧

التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٦١٠

وقيل: لا تجبُ الزكاةُ إلَّا في أربعة التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي موسى ومعاذ وفيه أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: ((لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)) (١)، وأَدخل بعضُ المفسِّرين في عموم: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ المعدنَ والرِّكازَ؛ فأَوجب فيهما الزكاةَ من هذه الآية، ويدلُّ لوجوب الزكاةِ في الرِّكازِ قولُه ﷺ: ((وفي الرِّكازِ الخُمسُ)) (٢).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا﴾ أَي: زكُّوا ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ جِياد ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ من المال ﴿وَمِـ﴾ ن طيبات ﴿مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ من