بآية الميراث، وأَبطل مما كان جُعل لهنَّ من سُكنى حولٍ سبعةَ أَشهرٍ وعشرين ليلة، وردهنَّ إلى أَربعة أشهرٍ وعشرٍ على لسان رسولِ الله ﷺ».
قلت: يُشير إلى حديثِ فُريعةَ (١) الذي سيذكره، ثم ذكر بإسناده حديثَ فُريعة التي قُتل زوجُها فاستفتت النبيَّ ﷺ أَنْ تنتقل من بيت زوجِها، فأَمرها النبيُّ ﷺ أَنْ تمكثَ حتى يبلغَ الكتابُ أَجله؛ وهو تمامُ أَربعةِ أَشهرٍ وعشرٍ (٢)، وحاصلُ كلامه ﵀ أَنَّ ما كان حقًّا للمتوفَّى عنها من السُّكنى والنَّفقة حولًا نسخ النفقة الميراث ربع أَوْ ثمن ونسخ تمام الحول؛ وهو سبعةُ أَشهرٍ وعشرون يومًا بآية التربُّص -أربعة أشهر وعشرًا- وبحديث فُريعة.