ومجاهد وابن زيد (١)، ثم ذكر مَنْ قال من المفسرين بأَنَّ معنى هذه الآية أَمرُ اللهِ الأَزواجَ إذا حضرَهم الموتُ بأَن يوصوا لزوجاتهم بالسُّكنى والنفقة حولًا، وقد سبقَ تضعيف ابنِ جرير لهذا القول، ثم رواه بإسناده عن قتادة وعن السدي (٢)، ثم ذكر عن إبراهيم النخعي (٣) أَنَّ أَمر الأزواج بالوصية لهنَّ نُسخ بما كان لهنَّ من المتاع؛ قال ابن جرير: «من غير تبيينه (٤) على أَيِّ وجهٍ كان ذلك لهنَّ»، ثم ذكر عن الحسن (٥) وعكرمة (٦) وابن عباس أَنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ، ولَمَّا ذكر القائلين بأَنَّ الآية منسوخةٌ على اختلافهم في تأويل الآية، وهل الوصيةُ في الآية من الله لأَزواج المتوفين كتبها على ورثة الميت، أَوْ من المتوفين أَمرهم الله بأَن يوصوا كما تقدَّم لَمَّا ذكر ابنُ جرير ذلك كُلَّه؛ قال: «وقال آخرون: