التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1 عبد الرحمن بن ناصر البراك Earlier pages Printed page ٤٢٥ وقولُه: (للترتيب في الذكر): أي: لا في الحكم لأَنَّ الأمر بالإفاضة من عرفة جاء بعد الأمر بالذكر عند المشعر الحرام (١).وقولُه: (للمؤمنين): تقييدٌ لا داعي إليه، فاللهُ غفورٌ للمؤمنين وللكافرين إذا تابوا إليه.* * * → Previous page Next page ←