Skip to content

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس باب المرتبة العاشرة باب ومن أسنان البقر

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس

أبو جعفر النحاس

Printed page ٤٣٠

الإبل ستين شيءٌ فوق الجذعة.

١٥٧٣- فإذا دخل في السادسة فهو ثنيٌ، لأنه قد ألقى ثنيته، والأنثى ثنيةٌ، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في الأضحية، وكذلك البقر والمعز، ويجوز من الضأن الجذع.

١٥٧٤- فإذا دخل السابعة فهو رباع، لأنه يلقي رباعيته، والأنثى رباعيةٌ.

١٥٧٥- فإذا دخل في الثامنة فهو سديسٌ وسدس.

١٥٧٦- فإذا دخل في التاسعة فطر نابه، فقيل: بازلٌ، وكذلك الأنثى.

١٥٧٧- فإذا دخل في العاشرة فهو مخلفٌ، ولا اسم له بعد ذلك، ولكن يقال: مخلف عام ومخلف عامين، وما زاد؛ والأنثى على غير قول الكسائي، لأن الكسائي حكى: ناقة مخلفٌ، بغير هاءٍ، فأما أبو زيدٍ فلا يعرف مخلفاً البتة، ويقول: إذا أتى عليها حولٌ بعد البزول فهي بزولٌ إلى أن تنيب، فتدعى بعد ذلك ناباً.

بابٌ ومن أسنان البقر

١٥٧٨- هو في أول سنةٍ تبيعٌ، والأنثى تبيعةٌ، إلا أنك تقول في جمع تبيعٍ تبائع إذا كان للمؤنث، فإذا كان للمذكر قلت: أتبعةٌ؛ ثم