Skip to content

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس باب المرتبة العاشرة باب ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس

أبو جعفر النحاس

Printed page ٤٢٩

١٥٦٧- وقال الأصمعي مثل ذلك، إلا أنه سمى الأرحاء أضراساً وجعلها ثمانياً، أربعاً من فوق وأربعاً من أسفل.

بابٌ ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا

١٥٦٨- يقال للبعير في أول سنةٍ حوارٌ.

١٥٦٩- وفي الثانية ابن مخاضٍ، والأنثى ابنة مخاضٍ، وهي التي تؤخذ في خمسٍ وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاضٍ، لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاضٌ على التفؤل، وإن لم تكن حاملاً، ويقال لها أيضاً: خلفةٌ.

١٥٧٠- فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبونٍ، والأنثى ابنة لبونٍ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمساً وثلاثين، وقيل له: ابن لبونٍ، أن أمه ذات لبنٍ.

١٥٧١- وهو في الرابعة حقٌ والأنثى حقةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمساً وأربعين، يقال: حقٌ بين الحقة، أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.

١٥٧٢- فإذا دخل في الخامسة كان جذعاً، والأنثى جذعةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت